للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ، يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ.

قَوْلُهُ: (غَزْوَةُ تَبُوكَ) سَيَأْتِي شَرْحُهَا فِي الْمَغَازِي.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا جَاءَ وَادِي الْقُرَى) هِيَ مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْبُيُوعِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ قُرْقُولٍ فَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ أَعْمَالِ الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ الْإِفَادَةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: لَا يَمْتَنِعُ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ الْمَحْضَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ فَائِدَةٌ، فَلَوِ اقْتَرَنَ بِالنَّكِرَةِ الْمَحْضَةِ قَرِينَةٌ يَتَحَصَّلُ بِهَا الْفَائِدَةُ جَازَ الِابْتِدَاءُ بِهَا نَحْوُ انْطَلَقْتُ فَإِذَا سَبْعٌ فِي الطَّرِيقِ. . . إِلَخْ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عِنْدَ مُسْلِمٍ: فَأَتَيْنَا عَلَى حَدِيقَةِ امْرَأَةٍ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ.

قَوْلُهُ: (اخْرُصُوا) بِضَمِّ الرَّاءِ، زَادَ سُلَيْمَانُ: فَخَرَصْنَا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَاءِ مَنْ خَرَصَ مِنْهُمْ.

قَوْلُهُ: (وَخَرَصَ) فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: وَخَرَصَهَا.

قَوْلُهُ: (أَحْصِي) أَيْ: احْفَظِي عَدَدَ كَيْلِهَا، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَصْلُ الْإِحْصَاءِ الْعَدَدُ بِالْحَصَى، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُحْسِنُونَ الْكِتَابَةَ، فَكَانُوا يَضْبُطُونَ الْعَدَدَ بِالْحَصَى.

قَوْلُهُ: (سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ) زَادَ سُلَيْمَانُ: عَلَيْكُمْ.

قَوْلُهُ: (فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ) فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ.

قَوْلُهُ: (فَلْيَعْقِلْهُ) أَيْ: يَشُدُّهُ بِالْعِقَالِ وَهُوَ الْحَبْلُ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ: وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ.

قَوْلُهُ: (فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيٍّ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: بِجَبَلَيْ طَيٍّ. وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ، عَنْ وُهَيْبٍ: وَلَمْ يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُ رَجُلَيْنِ أَلْقَتْهُمَا بِجَبَلِ طَيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَيَّنَتْهُ رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ وَلَفْظُهُ: فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجَ آخَرُ فِي طَلَبِ بَعِيرٍ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، فَإِنَّهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ، فَاحْتَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى طَرَحَتْهُ بِجَبَلِ طَيٍّ، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ. ثُمَّ دَعَا لِلَّذِي أُصِيبَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَشُفِيَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ: وَالْمُرَادُ بِجَبَلَيْ طَيٍّ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَتِ الْقَبِيلَةُ الْمَذْكُورَةُ تَنْزِلُهُ، وَاسْمُ الْجَبَلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ: أَجَأٌ بِهَمْزَةٍ وَجِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ بَعْدَهُمَا هَمْزَةٌ بِوَزْنِ قَمَرٍ، وَقَدْ لَا تُهْمَزُ فَيَكُونُ بِوَزْنِ عَصَا وَسَلْمَى وَهُمَا مَشْهُورَانِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُمَا سُمِّيَا بِاسْمِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْعَمَالِيقِ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَظُنُّ تَرْكُ ذِكْرِهِمَا وَقَعَ عَمْدًا، فَقَدْ وَقَعَ فِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ سَمَّى الرَّجُلَيْنِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَكْتَمَنِي إِيَّاهُمَا، قَالَ: وَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يُسَمِّيَهُمَا لَنَا.

قَوْلُهُ: (وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا لَامٌ مَفْتُوحَةٌ بَلْدَةٌ قَدِيمَةٌ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ. وَفِي مَغَازِي ابْنِ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ يُوحَنَّا بْنُ رُوبَةَ صَاحِبُ أَيْلَةَ، فَصَالَحَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ. وَكَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي الْهَدَايَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، فَاسْتُفِيدَ مِنْ ذَلِكَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ، فَلَعَلَّ الْعَلْمَاءَ اسْمُ أُمِّهِ، وَيُوحَنَّا بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ، وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَرُوبَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ، وَاسْمُ الْبَغْلَةِ الْمَذْكُورَةِ دُلْدُلٌ، هَكَذَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ، وَنَقَلَ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ بَغْلَةٌ سِوَاهَا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَاكِمَ أَخْرَجَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ، ثُمَّ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ. الْحَدِيثَ،