للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أُنَاسٌ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: فَإِذَا نَاسٌ بِغَيْرِ أَلْفٍ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ بِدْعَةٌ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْبَحْثُ فِيهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ لَهُ) يَعْنِي: عُرْوَةَ، وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، عَنْ جَرِيرٍ.

قَوْلُهُ: (قَالَ أَرْبَعٌ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِأَبِي ذَرٍّ: قَالَ أَرْبَعًا أَيِ: اعْتَمَرَ أَرْبَعًا. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: الْأَكْثَرُ فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ مُطَابَقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى، فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ فِي جَوَابِ: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُهُ : أَرْبَعِينَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ كَمْ يَلْبَثُ، فَأَضْمَرَ يَلْبَثُ وَنَصَبَ بِهِ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ قَصَدَ تَكْمِيلَ الْمُطَابَقَةَ لَقَالَ أَرْبَعُونَ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُسْتَفْهَمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ، فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ النَّصْبَ وَالرَّفْعَ جَائِزَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَرْبَعٌ، إِلَّا أَنَّ النَّصْبَ أَقْيَسُ وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ.

قَوْلُهُ: (إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ) كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مَرَّتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتِ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ فَاخْتَلَفَا، جَعَلَ مَنْصُورٌ الِاخْتِلَافَ فِي شَهْرِ الْعُمْرَةِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الِاعْتِمَارِ، وَيُمْكِنُ تَعَدُّدُ السُّؤَالِ بِأَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ سُئِلَ أَوَّلًا عَنِ الْعَدَدِ فَأَجَابَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَسُئِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَجَابَ بِمُوَافَقَتِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الشَّهْرِ فَأَجَابَ بِمَا فِي ظَنِّهِ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ابْنَ عُمَرَ: فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ؟ قَالَ: فِي رَجَبٍ.

قَوْلُهُ: (فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ) زَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ وَنُكَذِّبَهُ.

قَوْلُهُ: (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ) أَيْ حِسَّ مُرُورِ السِّوَاكِ عَلَى أَسْنَانِهَا، وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ.

قَوْلُهُ: (عُمُرَاتٌ) يَجُوزُ فِي مِيمِهَا الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ.

قَوْلُهُ: (يَا أُمَّاهُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِسُكُونِ الْهَاءِ، وَلِأَبِي ذَرٍّ: يَا أُمَّهُ بِسُكُونِ الْهَاءِ أَيْضًا بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَقَوْلُ عُرْوَةَ لِهَذَا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ لِكَوْنِهَا خَالَتَهُ، وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِكَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.

قَوْلُهُ: (يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ذَكَرَتْهُ بِكُنْيَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَدَعَتْ لَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ نَسِيَ، وَقَوْلُهَا: (وَمَا اعْتَمَرَ) أَيْ: رَسُولُ اللَّهِ (عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ) أَيِ: ابْنُ عُمَرَ (شَاهِدُهُ) أَيْ حَاضِرٌ مَعَهُ، وَقَالَتْ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي نِسْبَتِهِ إِلَى النِّسْيَانِ، وَلَمْ تُنْكِرْ عَائِشَةُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ إِلَّا قَوْلَهُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ.

قَوْلُهُ: (وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ) زَادَ عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي آخِرِهِ: قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا، وَلَا نَعَمْ، سَكَتَ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلْتُ عَائِشَةَ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ ابْنِ عُمَرَ وَسُؤَالَهُ لَهُ نَحْوَ مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: كَمِ اعْتَمَرَ؟ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ، وَأَغْرَبَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ كَمِ اعْتَمَرَ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَتَى اعْتَمَرَ، اهـ، وَجَوَابُهُ أَنَّ غَرَضَ الْبُخَارِيِّ الطَّرِيقَ الْأُولَى، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذِهِ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْخِلَافِ فِي السِّيَاقِ.

قَوْلُهُ: (وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ) كَذَا وَقَعَ هُنَا بِنَصْبِ غَنِيمَةٍ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَكَأَنَّ الرَّاوِي طَرَأَ عَلَيْهِ شَكٌّ فَأَدْخَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ لَفْظَ أُرَاهُ، وَهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ: أَظُنُّهُ. وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ هُدْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ بِغَيْرِ شَكٍّ، فَقَالَ: حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ حَسَّانٍ هَذِهِ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةُ، وَلِهَذَا اسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ بِطَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّقْصِيرَ فِيهِ مِنْ حَسَّانٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا، فَالْعُمْرَةُ حَاصِلَةٌ أَوْ مُفْرِدًا، لَكِنَّ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ الْإِفْرَادِ لَابُدَّ فِيهِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ لَا يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ. انْتَهَى. وَلَيْسَ