للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ إِلَخْ) هَكَذَا رُوِينَاهُ مَوْصُولًا فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ رِوَايَةُ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ وَقَالَ فِيهِ: عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ هُشَيْمٍ فَقَالَ: عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ وَكَذَا قَالَ زَكَرِيَّا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فُضَيْلٍ، وَابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ فقال: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ وَصَوَّبَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّ اسْمَ أَبِي الْجَعْدِ سَعَدٌ، وَأَمَّا الرَّشَاطِيُّ فَقَالَ: هُوَ عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ نُسِبَ فِي الرِّوَايَةِ إِلَى جَدِّهِ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ فُتُوحَ الشَّامِ وَنَزَلَهَا، ثُمَّ نَقَلَهُ عُثْمَانُ إِلَى الْكُوفَةِ. قُلْتُ: وَيَأْتِي فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَرْبُطُ الْخَيْلَ الْكَثِيرَةَ حَتَّى قَالَ الرَّاوِي: رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا. وَلِمُسَدَّدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْخٌ آخَرُ سَيَأْتِي فِي بَابِ حِلِّ الْغَنَائِمِ عَنْهُ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الطَّحَّانُ، عَنْ حُصَيْنٍ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ أَخْرَجَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيُّ. وَالْبَارِقِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ نِسْبَةً إِلَى بَارِقٍ جَبَلٌ بِالْيَمَنِ، وَقِيلَ: مَاءٌ بِالسَّرَاةِ نَزَلَهُ بَنُو عَدِيِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عُمَرَ.

وَقَبِيلَةٌ مِنَ الْأَزْدِ، وَلُقِّبَ بِهِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عَدِيٍّ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ بَارِقٌ، وَزَعَمَ الرَّشَاطِيُّ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى ذِي بَارِقٍ قَبِيلَةٍ مِنْ ذِي رُعَيْنٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هُوَ الْقَطَّانُ وَأَبُو التَّيَّاحِ) بِمُثَنَّاةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ ثَقِيلَةٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ.

قَوْلُهُ: (الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ) كَذَا وَقَعَ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مَحْذُوفٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَجْرُورُ وَأَوْلَى مَا يُقَدَّرُ مَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ بِلَفْظِ: الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ، وَسَيَأْتِي فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ عِيَاضٌ: إِذَا كَانَ فِي نَوَاصِيهَا الْبَرَكَةُ فَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شُؤْمٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشُّؤْمُ الْآتِي ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ الْخَيْلِ الَّتِي ارْتُبِطَتْ لِلْجِهَادِ وَأَنَّ الْخَيْلَ الَّتِي أُعِدَّتْ لَهُ هِيَ الْمَخْصُوصَةُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ أَوْ يُقَالُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ فَسَرَّ الْخَيْرَ بِالْأَجْرِ وَالْمَغْنَمِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَرَسُ مِمَّا يُتَشَاءَمُ بِهِ. قُلْتُ: وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِذَلِكَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ

قَوْلُهُ: (الْخَيْلُ الْمُرَادُ بِهَا مَا يُتَّخَذُ لِلْغَزْوِ بِأَنْ يُقَاتَلَ عَلَيْهِ أَوْ يُرْتَبَطَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ الْحَدِيثَ، فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ احْتِسَابًا كَانَ شِبَعُهَا وَجُوعُهَا وَرِيُّهَا وَظَمَؤُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَبْوَالُهَا فَلَاحًا فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ، وَلِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ زَكَرِيَّا كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ وَقَوْلُهُ: الْأَجْرُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: الْخَيْرُ، أَوْ هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخَيْرُ الَّذِي فُسِّرَ بِالْأَجْرِ وَالْمَغْنَمِ اسْتِعَارَةٌ لِظُهُورِهِ وَمُلَازَمَتِهِ، وَخَصَّ النَّاصِيَةَ لِرَفْعَةِ قَدْرِهَا وَكَأَنَّهُ شَبَّهَهُ لِظُهُورِهِ بِشَيْءٍ مَحْسُوسٍ مَعْقُودٍ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فَنُسِبَ الْخَيْرُ إِلَى لَازِمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ تَجْرِيدًا لِلِاسْتِعَارَةِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّاصِيَةِ هُنَا الشَّعْرُ الْمُسْتَرْسِلُ عَلَى الْجَبْهَةِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالُوا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَنَّى بِالنَّاصِيَةِ عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الْفَرَسِ كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ مُبَارَكُ النَّاصِيَةِ، وَيُبْعِدُهُ لَفْظُ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ