للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَرْبَعٌ لَا خَمْسٌ، كَذَا أَجَابَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ: لِخَمْسٍ بَقِينَ، أَرَادَ ضَمَّ يَوْمِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا بَقِيَ، لِأَنَّ التَّأَهُّبَ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ، وَإِنِ اتَّفَقَ التَّأْخِيرُ إِلَى أَنْ صُلِّيَتِ الظُّهْرُ، فَكَأَنَّهُمْ لَمَّا تَأَهَّبُوا بَاتُوا لَيْلَةَ السَّبْتِ عَلَى سَفَرٍ اعْتَدُّوا بِهِ مِنْ جُمْلَةِ أَيَّامِ السَّفَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٠٦ - بَاب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ:، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، وَأَرَادَ بِهِ رَفْعَ وَهْمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.

١٠٧ - بَاب التَّوْدِيعِ

٢٩٥٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْثٍ فقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا، فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

[الحديث ٢٩٥٤ - طرفه في: ٣٠١٦]

قَوْلُهُ: (بَابُ التَّوْدِيعِ) عِنْدَ السَّفَرِ أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ أَوْ عَكْسُهُ، وَحَدِيثُ الْبَابِ ظَاهِرٌ لِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذُ الثَّانِي مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي الْوُقُوعِ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِلَخْ) وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا لِلْمُصَنِّفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَيَأْتِي شَرْحُهُ هُنَاكَ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ بَابًا، وَفِيهِ تَسْمِيَةُ مَنْ أُبْهِمَ فِي هَذَا.

١٠٨ - بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ . وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

[الحديث ٢٩٥٥ - طرفه في: ٧١٤٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ فِي