للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْكَذِبُ الْمُبَاحُ فِي الْحَرْبِ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَعَارِيضِ لَا التَّصْرِيحُ بِالتَّأْمِينِ مَثَلًا، قَالَ: وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: مَوْضِعُ الشَّاهِدِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ: قَدْ عَنَّانَا، فَإِنَّهُ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ اتِّبَاعَهُمْ لَهُ إِنَّمَا هُوَ لِلدُّنْيَا فَيَكُونَ كَذِبًا مَحْضًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَتْعَبَنَا بِمَا يَقَعُ لَنَا مِنْ مُحَارَبَةِ الْعَرَبِ. فَهُوَ مِنْ مَعَارِيضِ الْكَلَامِ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَذِبِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ الْكَذِبُ الْحَقِيقِيُّ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ أَصْلًا. قَالَ: وَمُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ بِالْكَذِبِ مَنْ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. انْتَهَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَابُ ذَلِكَ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ.

١٥٩ - بَاب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

٣٠٣٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ) أَيْ: جَوَازُ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ سِرًّا، وَبَيْنَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَبَيْنَ التَّرْجَمَةِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ قَتْلُ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.

وَذَكَرَ هُنَا طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَإِنَّمَا فَتَكُوا بِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَعَانَ عَلَى حَرْبِ النَّبِيِّ ، وَهَجَاهُ، وَلَمْ يَقَعْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ تَأْمِينٌ لَهُ بِالتَّصْرِيحِ، وَإِنَّمَا أَوْهَمُوهُ ذَلِكَ وَآنَسُوهُ حَتَّى تَمَكَّنُوا مِنْ قَتْلِهِ.

١٦٠ - بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ

٣٠٣٣ - قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ - فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ. فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يُخْشَى مَعَرَّتُهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، أَيْ: شَرُّهُ وَفَسَادُهُ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ اللَّيْثُ إِلَى آخِرِهِ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ، وَقَدْ عَلَّقَ الْمُصَنِّفُ طَرَفًا مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ الْجَنَائِزِ كَمَا مَضَى، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ قَرِيبًا بَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ بَابًا.

١٦١ - بَاب الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ

فِيهِ سَهْلٌ، وَأَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ -