للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ؛ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الدَّيْنِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ هُنَاكَ: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيمَانِ وَهُوَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَرَادُفِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالدِّينِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ شَرْحِ ذَلِكَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْخُمُسِ بَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

٣ - بَاب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

[الحديث ٣٠٩٧ - طرفه في: ٦٤٥١]

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً".

قَوْلُهُ: (بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ) ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ:

أَحَدُهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي أَوَاخِرِ الْوَقْفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِشَرْحِهِ قَبْلَ بِبَابٍ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهُ بِالْمِيرَاثِ فِي الْفَرَائِضِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: عَامِلِي فَقِيلَ: الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَهُوَ الَّذِي يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ. وَقِيلَ: يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَامِلَ عَلَى النَّخْلِ، وَبِهِ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ، وَابْنُ بَطَّالٍ، وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِعَامِلِهِ حَافِرُ قَبْرِهِ ﵊، وَقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ فِي الْخَصَائِصِ: الْمُرَادُ بِعَامِلِهِ خَادِمُهُ. وَقِيلَ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَقِيلَ: الْعَامِلُ فِيهَا كَالْأَجِيرِ، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: دِينَارًا كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَقِيلَ: هُوَ تَنْبِيهٌ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ: دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهَا سُفْيَانُ، الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أُجْرَةِ الْقَسَّامِ.

ثَانِيهَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ فِي رَفِّهَا فَكَالَتْهُ فَفَنِيَ، وَسَيَأْتِي بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ وَشَرْحِهِ فِي الرِّقَاقِ، وَتَقَدَّمَ الْإِلْمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ أَوَائِلَ الْبُيُوعِ. قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: وَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ لَأَخَذَ الشَّعِيرَ مِنْهَا.

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ، وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

ثَالِثُهَا: