للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِأَنَّهُ بُرِيَ حَتَّى عَادَ نِضْوًا؛ أَيْ هَزِيلًا. وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ النَّضِيَّ النَّصْلُ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. وَالْقُذَذُ بِضَمِّ الْقَافِ وَمُعْجَمَتَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ جَمْعُ قُذَّةٍ وَهِيَ رِيشُ السَّهْمِ، يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قُذَّةٌ، وَيُقَالُ: هُوَ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ؛ لِأَنَّهَا تُجْعَلُ عَلَى مِثَالٍ وَاحِدٍ. وَقَوْلُهُ: (آيَتُهُمْ)؛ أَيْ عَلَامَتُهُمْ. وَقَوْلُهُ: (بَضْعَةٌ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ؛ أَيْ قِطْعَةُ لَحْمٍ. وَقَوْلُهُ: (تُدَرْدِرُ) بِدَالَيْنِ وَرَاءَيْنِ مُهْمَلَاتٍ؛ أَيْ تَضْطَرِبُ، وَالدَّرْدَرَةُ صَوْتٌ إِذَا انْدَفَعَ سُمِعَ لَهُ اخْتِلَاطٌ. وَقَوْلُهُ: (عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ)؛ أَيْ زَمَانِ فُرْقَةٍ، وَهُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ؛ أَيِ افْتِرَاقٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: عَلَى خَيْرِ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَرَاءٍ؛ أَيْ أَفْضَلَ، وَفِرْقَةٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ طَائِفَةٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، أَخْرَجَهُ هَكَذَا مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهَيْنِ. وَفِي هَذَا وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانُوا مُخْطِئِينَ فِي تَأْوِيلِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: فَأُتِيَ بِهِ؛ أَيْ بِذِي الْخُوَيْصِرَةِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعَتَهُ، يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ أَسْوَدَ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ. . . إِلَخْ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: النَّعْتُ يَخْتَصُّ بِالْمَعَانِي كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالْعَمَى وَالْخَرَسِ، وَالصِّفَةُ بِالْفِعْلِ كَالضَّرْبِ وَالْجُرُوحِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّعْتُ لِلشَّيْءِ الْخَاصِّ، وَالصِّفَةُ أَعَمُّ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْخَوَارِجِ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ. وَقَوْلُهُ: سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ، قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ صَاحِبُ النَّسَائِيِّ: لَيْسَ يَصِحُّ لِسُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُهُ. وَقَوْلُهُ: (الْحَرْبُ خَدْعَةٌ) تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُهُ فِي الْجِهَادِ. وَقَوْلُهُ: (حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ)؛ أَيْ صِغَارُهَا، وَسُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ؛ أَيْ ضُعَفَاءُ الْعُقُولِ. وَقَوْلُهُ: (يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ)؛ أَيْ مِنَ الْقُرْآنِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي قَبْلَهُ: يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ خَرَجُوا بِهَا قَوْلُهُمْ: لَا حَكَمَ إِلَّا اللَّهُ، وَانْتَزَعُوهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَحَمَلُوهَا عَلَى غَيْرِ مَحْمَلِهَا. وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ)، فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: فَإِنَّ قَتْلَهُمْ.

٣٦١٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَني يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ - قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

[الحديث ٣٦١٢ - طرفاه في: ٣٨٥٢، ٦٦٤٣]

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ حَدِيثُ خَبَّابٍ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ قَرِيبًا فِي بَابِ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِمَكَّةَ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: فَجَاء كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْجِيمِ، وَقَالَ عِيَاضٌ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ. وَالْفَيْحُ الْبَابُ الْوَاسِعُ، وَلَا مَعْنَى لَهُ هُنَا.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ صَنْعَاءَ الْيَمَنِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ حَضْرَمَوْتَ مِنَ الْيَمَنِ أَيْضًا مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ نَحْوَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ صَنْعَاءَ الشَّامِ وَالْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا