للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، أَوْرَدَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمَحَارِبِيُّ) هُوَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، مَاتَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ، وَأَبُوهُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمَحَارِبِيُّ ثِقَةٌ أَيْضًا، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَمَا لَهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ) اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ تُجْزِئُ قَبْلَ الزَّوَالِ، لِأَنَّ الشَّمْسَ إِذَا زَالَتْ ظَهَرَتِ الظِّلَالُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا تَسَلَّطَ عَلَى وُجُودِ ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ بِهِ لَا عَلَى وُجُودِ الظِّلِّ مُطْلَقًا، وَالظِّلُّ الَّذِي يُسْتَظَلُّ بِهِ لَا يَتَهَيَّأُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ بِمِقْدَارٍ يَخْتَلِفُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَقْلُ الْخِلَافِ فِيهَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ.

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ.

قَوْلُهُ: (عَلَى الْمَوْتِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْحَرْبِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ، وَذَكَرْ كَيْفِيَّةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ جَابِرٍ لَهُمْ: نُبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَكَذَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَحَاصِلُ الْجَمْعِ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ الْبَيْعَةَ كَانَتْ عَلَى الْمَوْتِ أَرَادَ لَازِمَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَايَعَ أَنه لَا يَفِرَّ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ، وَالَّذِي يَثْبُتُ إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ وَإِمَّا أَنْ يُؤْسَرَ، وَالَّذِي يُؤْسَرُ إِمَّا أَنْ يَنْجُوَ وَإِمَّا أَنْ يَمُوتَ، وَلَمَّا كَانَ الْمَوْتُ لَا يُؤْمَنُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَطْلَقَهُ الرَّاوِي. وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا حَكَى صُورَةَ الْبَيْعَةِ، وَالْآخَرُ حَكَى مَا تَئُولُ إِلَيْهِ. وَجَمَعَ التِّرْمِذِيُّ بِأَنَّ بَعْضًا بَايَعَ عَلَى الْمَوْتِ وَبَعْضًا بَايَعَ عَلَى أَنْ لَا يَفِرَّ.

الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: (عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ)؛ أَيِ ابْنُ رَافِعٍ الْكُوفِيُّ، وَهُوَ وَأَبُوهُ ثِقَتَانِ، وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَآخَرُ فِي الدَّعَوَاتِ، وَلِأَبِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْأَدَبِ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (طُوبَى لَكَ، صَحِبْتَ النَّبِيَّ غَبَطَهُ التَّابِعِيُّ بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مِمَّا يُغْبَطُ بِهِ، لَكِنْ سَلَكَ الصَّحَابِيُّ مَسْلَكَ التَّوَاضُعِ فِي جَوَابِهِ. وَطُوبَى فِي الْأَصْلِ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْخَيْرُ أَوِ الْجَنَّةُ أَوْ أَقْصَى الْأُمْنِيَّةِ. وَقِيلَ: هِيَ مِنَ الطِّيبِ؛ أَيْ طَابَ عَيْشُكُمْ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: يَا ابْنَ أَخٍ؛ بِغَيْرِ إِضَافَةٍ، وَهِيَ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي الْمُخَاطَبَةِ، أَوْ أَرَادَ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَهُ) يُشِيرُ إِلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا فَخَافَ غَائِلَةَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ فَضْلِهِ.

الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ) هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيُّ وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُنَا، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بِالتَّشْدِيدِ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّكَنِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ بَدَلَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ، عَنِ الْبُخَارِيِّ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى.

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى مَوْضِعِ حَاجَتِهِ مِنْهُ، وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: وَأنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ الْحَدِيثَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٤١٧٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ. قَالَ أَصْحَابُهُ: هَنِيئًا مَرِيئًا، فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ قَالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ