للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَدَّهُمْ إِلَى حُكْمِهِمُ الْأَوَّلِ.

قَوْلُهُ: (فِئَةٌ: جَمَاعَةٌ) رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّه وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ قَالَ: الْأُخْرَى كُفَّارُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ قَالَ: الْفِئَةُ: الْجَمَاعَةُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.

قَوْلُهُ: (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَدِيٍّ) هُوَ ابْنُ ثَابِتٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) هُوَ الْخَطْمِيُّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ سُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ.

قَوْلُهُ: (رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أُحُدٍ) هُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي مُسْتَوْفًى، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: (خَبَثَ الْفِضَّةِ) فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ: خَبَثَ الْحَدِيدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي قَوْلِهِ: تَنْفِي الْخَبَثَ، فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ أَيْ: أَفْشَوْهُ) وَصَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: (أَذَاعُوا بِهِ) أَيْ: أَفْشَوْهُ.

قَوْلُهُ: (يَسْتَنْبِطُونَهُ: يَسْتَخْرِجُونَهُ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، أَيْ: يَسْتَخْرِجُونَهُ، يُقَالُ لِلرَّكِيَّةِ إِذَا اسْتُخْرِجَ مَاؤُهَا هِيَ نَبَطٌ إِذَا أَمَاهَهَا.

قَوْلُهُ: (حَسِيبًا: كَافِيًا) وَقَعَ هُنَا لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا.

قَوْلُهُ: (إِلَّا إِنَاثًا يَعْنِي الْمَوَاتَ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا﴾؛ إِلَّا الْمَوَاتَ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْمَوَاتِ ضِدُّ الْحَيَوَانِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: قِيلَ لَهَا إِنَاثٌ؛ لِأَنَّهُمْ سَمَّوْهَا مَنَاةَ وَاللَّاتَ وَالْعُزَّى وَإِسَافَ وَنَائِلَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: لَمْ يَكُنْ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ إِلَّا وَلَهُمْ صَنَمٌ يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى أُنْثَى بَنِي فُلَانٍ، وَسَيَأْتِي فِي الصَّافَّاتِ حِكَايَةٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

قَوْلُهُ: (مَرِيدًا مُتَمَرِّدًا) وَقَعَ هَذَا لِلْمُسْتَمْلِيِّ وَحْدَهُ، وَهُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ بِلَفْظِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ، وَمَعْنَاهُ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: مَرِيدًا قَالَ: مُتَمَرِّدًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

قَوْلُهُ: ﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ﴾ بَتَّكَهُ: قَطَّعَهُ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ﴾ يُقَالُ: بَتَّكَهُ: قَطَّعَهُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: كَانُوا يُبَتِّكُونَ آذَانَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ.

قَوْلُهُ: (قِيلَا وَقَوْلًا وَاحِدٌ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا﴾؛ وَقِيلًا وَقَوْلًا وَاحِدٌ.

قَوْلُهُ: (طَبَعَ: خَتَمَ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾؛ أَيْ: خَتَمَ.

(تَنْبِيهٌ): ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ آثَارًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ حَدِيثًا، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَنَّ النَّبِيَّ Object لَمَّا هَجَرَ نِسَاءَهُ وَشَاعَ أَنَّهُ طَلَّقَهُنَّ، وَأَنَّ عُمَرَ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا، لَكِنْ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَلَيْسَتْ عَلَى شَرْطِهِ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَيْهَا بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ.

١٦ - بَاب وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

٤٥٩٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ؛ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.