للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَا أَنَّ عَدَمَ الْوَلِيِّ فِيهِ شَرْطٌ، وَعَدَمُ وُرُودِ الثَّالِثِ أَظْهَرُ مِنَ الْجَمِيعِ.

قَوْلُهُ: (وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ) هُوَ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ.

قَوْلُهُ: (فَيُصْدِقُهَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (ثُمَّ يَنْكِحُهَا)؛ أَيْ يُعَيِّنُ صَدَاقَهَا، وَيُسَمِّي مِقْدَارَهُ ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: (وَنِكَاحُ الْآخَرِ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ بِالْإِضَاقَةِ؛ أَيْ وَنِكَاحُ الْصَنف الْآخَرِ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ عَلَى رَأْي الْكُوفِيِّينَ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ وَنِكَاحٌ آخَرُ بِالتَّنْوِينِ بِغَيْرِ لَامٍ وَهُوَ الْأَشْهَرُ فِي الِاسْتِعْمَالِ.

قَوْلُهُ: (إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ؛ أَيْ حَيْضِهَا، وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُسْرِعَ عُلُوقُهَا مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ) بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَهَا ضَادٌ مُعْجَمَةٌ؛ أَيِ اطْلُبِي مِنْهُ الْمُبَاضَعَةَ وَهُوَ الْجِمَاعُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَصْبَغَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ: اسْتَرْضِعِي بِرَاءٍ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ. قَالَ رَاوِيَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ: الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ، وَالْمَعْنَى: اطْلُبِي مِنْهُ الْجِمَاعَ لِتَحْمِلِي مِنْهُ، وَالْمُبَاضَعَةُ الْمُجَامَعَةُ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْبُضْعِ وَهُوَ الْفَرْجُ.

قَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ): أَيِ اكْتِسَابًا مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ أَكَابِرِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي الشَّجَاعَةِ أَوِ الْكَرَمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ) بِالنَّصْبِ، وَالتَّقْدِيرُ يُسَمَّى، وَبِالرَّفْعِ أَيْ هُوَ.

قَوْلُهُ: (وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ) تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الرَّهْطِ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا النِّكَاحُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِ الْعَدَدِ الزَّائِدِ؛ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ.

قَوْلُهُ: (كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا) أَيْ يَطَؤُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ رِضًا مِنْهَا وَتَوَاطُؤٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا.

قَوْلُهُ: (وَمَرَّ لَيَالٍ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ.

قَوْلُهُ: (قَدْ عَرَفْتُمْ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَرَفْتَ عَلَى خِطَابِ الْوَاحِدِ.

قَوْلُهُ: (وَقَدْ وَلَدْتُ) بِالضَّمِّ؛ لِأَنَّهُ كَلَامُهَا.

قَوْلُهُ: (فَهُوَ ابْنُكَ)؛ أَيْ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى لَقَالَتْ: هِيَ ابْنَتُكَ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَكَرًا لِمَا عُرِفَ مِنْ كَرَاهَتِهِمْ فِي الْبِنْتِ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقْتُلُ بِنْتَهُ الَّتِي يَتَحَقَّقُ أَنَّهَا بِنْتٌ فَضْلًا عَمَّنْ تَجِيءُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.

قَوْلُهُ: (فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ، وَلِغَيْرِهِ فَيَلْتَحَقُ بِزِيَادَةِ مُثَنَّاةٍ.

قَوْلُهُ: (لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (وَنِكَاحُ الرَّابِعِ) تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ.

قَوْلُهُ: (لَا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا)، وَلِلْأَكْثَرِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا.

قَوْلُهُ: (وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ عَلَامَةً. وَأَخْرَجَ الْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بِأَجْيَادَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَتْهُ أُمُّ مَهْزُولٍ - وَهِيَ مِنَ الْبَغَايَا التِّسْعِ اللَّاتِي كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَالَتْ: هَذَا مَاءٌ وَلَكِنَّهُ فِي إِنَاءٍ لَمْ يُدْبَغْ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا، وَمِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ تُسَافِحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَنَزَلَتْ: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾، وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: هُنَّ بَغَايَا، كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَعْلُومَاتٍ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا، وَمِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُهُ، وَزَادَ كَرَايَاتِ الْبَيْطَارِ، وَقَدْ سَاقَ هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ أَسَامِيَ صَوَاحِبَاتِ الرَّايَاتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَمَّى مِنْهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ نِسْوَةٍ مَشْهُورَاتٍ تَرَكْتُ ذِكْرَهُنَّ اخْتِيَارًا.

قَوْلُهُ: (لِمَنْ أَرَادَهُنَّ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِ: فَمَنْ أَرَادَهُنَّ.

قَوْلُهُ: (الْقَافَةُ) جَمْعُ قَائِفٍ بِقَافٍ ثُمَّ فَاءٍ، وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ شَبَهَ الْوَلَدِ بِالْوَالِدِ بِالْآثَارِ الْخَفِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (فَالْتَاطَتْهُ)، فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَالْتَاطَ بِغَيْرِ مُثَنَّاةٍ أَيِ اسْتَلْحَقَتْهُ بِهِ، وَأَصْلُ اللَّوْطِ بِفَتْحِ اللَّامِ اللُّصُوقُ.

قَوْلُهُ: (هَدَمَ نِكَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ) فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: نِكَاحُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (كُلَّهُ) دَخَلَ فِيهِ مَا ذَكَرْتُ وَمَا اسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: (إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ) أَيِ الَّذِي بَدَأْتُ بِذِكْرِهِ، وَهُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُزَوِّجَهُ. احْتَجَّ بِهَذَا عَلَى