للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ السَّادِسِ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الرِّقَاقِ، وَسَاقَ بِهَذَا السَّنَدِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ الْمَتْنَ بِتَمَامِهِ.

الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قَوْلُهُ: قَالَ سُلَيْمَانُ أَيِ ابْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَنْسُوبًا فِي أَوَائِلِ الْجِهَادِ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ كِتَابِ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ، وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِقَوْلِهِ فِيهِ: وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْحَدِيثَ، هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي سَائِرِ الطُّرُقِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَاسْتُدِلَّ بِمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى جَوَازِ إِضَافَةِ ايْمُ إِلَى غَيْرِ لَفْظِ الْجَلَالَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ نَادِرٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي قِصَّتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَيْمُنُكَ لَئِنِ ابْتَلَيْتَ فَقَدْ عَافَيْتَ فَأَضَافَهَا إِلَى الضَّمِيرِ.

الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي ذِكْرِ مَنَادِيلِ سَعْدٍ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمَنَاقِبِ وَفِي اللِّبَاسِ، قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَعْنِي أَنَّهُمَا رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ انْفَرَدَ عَنْهُمَا بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ شُعْبَةَ فِي الْمَنَاقِبِ، وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ فِي اللِّبَاسِ مَوْصُولًا، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: وَكَذَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كَذَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ ابْنُ جَوَّاسٍ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ - عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: هُوَ مِنَ الْمُتَخَصِّصِينَ بِأَبِي الْأَحْوَصِ. قُلْتُ: وَشَيْخُ الْبُخَارِيِّ الَّذِي زَادَهَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، وَقَدْ وَافَقَهُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ قَوْلُهُ: يُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ.

قَوْلُهُ: (مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ) كَذَا فِيهِ بِالشَّكِّ هَلْ هُوَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ أَوِ الْإِفْرَادِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الشَّكَّ مِنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّفَقَاتِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِلَفْظِ أَهْلُ خِبَاءٍ بِالْإِفْرَادِ وَلَمْ يَشُكَّ، وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَنْبَسَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ فِي أَوَاخِرِ الْمَنَاقِبِ. وَقَوْلُهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ وَالِدُ مُعَاوِيَةَ، وَقَوْلُهُ رَجُلٌ مِسِّيكٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ، وَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ السِّينِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ، وَقَوْلُهُ: لَا بِالْمَعْرُوفِ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِنْفَاقِ لَا بِالنَّفْيِ، وَقَدْ مَضَى فِي الْمَنَاقِبِ بِلَفْظِ فَقَالَ: لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَهِيَ أَوْضَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) هُوَ الْأَوْدِيُّ وَشُرَيْحٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ أَيِ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، فَأَبُو إِسْحَاقَ جَدُّ يُوسُفَ، وَالسَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ، وَمَضَى شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ.

الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَحَبَّانُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ.

الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا، وَلَا عَلَى أَسْمَاءِ أَوْلَادِهَا.

قَوْلُهُ: (مَعَهَا أَوْلَادُهَا) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوْلَادٌ لَهَا.

قَوْلُهُ: (إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ، وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ - تَعَالَى - وَقَالَ قَوْمٌ: يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا، وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ فِي طَاعَةٍ أَوْ دَعَتْ إِلَيْهَا حَاجَةٌ كَتَأْكِيدِ أَمْرٍ أَوْ تَعْظِيمِ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ أَوْ كَانَ فِي دَعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَكَانَ صَادِقًا.