للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرِ، وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا، انْتَهَى. وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَأَخْرَجَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَرِوَايَةُ كَثِيرٍ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَرِوَايَةُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْهُ، وَكَذَا أَخْرَجَ رِوَايَةَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، وَرِوَايَةَ الْعُمَرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا، وَكَذَا أَخْرَجَ سَعِيدٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ رِوَايَةَ سَالِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَتَعَقَّبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا: قَالَ شَيْخُنَا: قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا قَالَ لَمْ يَحْنَثْ. انْتَهَى. وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَلَا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ فِي الْأَطْرَافِ، وَقَدْ جَزَمَ جَمَاعَةٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ Object كَانَ قَدْ حَلَفَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ، وَالْحَقُّ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِ قِصَّةِ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ يَقَعُ بِصِيغَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْمُصَرِّحَ بِذِكْرِهَا مَعَ الْيَمِينِ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ لِمَجِيءِ قَوْلِهِ Object فِيهَا تَارَةً بِلَفْظِ: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَتَارَةً بِلَفْظِ: لَوِ اسْتَثْنَى فَأَطْلَقَ عَلَى لَفْظِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ يَمِينٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي ال حَاشِيَةِ: وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ إِذَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ، فَكَيْفَ لَا يُسْتَثْنَى مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُؤَكَّدُ بِالْقَسَمِ وَهُوَ أَحْوَجُ فِي التَّفْوِيضِ إِلَى الْمَشِيئَةِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ) بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مُصَغَّرٍ هُوَ الْمَكِّيُّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ.

قَوْلُهُ: (لَأَطُوفَنَّ) اللَّامُ جَوَابُ الْقَسَمِ كَأَنَّهُ قَالَ مَثَلًا: وَاللَّهِ لَأَطُوفَنَّ، وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ ذِكْرُ الْحِنْثِ فِي قَوْلِهِ: لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ وَنَفْيَهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الْيَمِينِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّامُ ابْتِدَائِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ وُقُوعُ مَا أَرَادَ، وَقَدْ مَشَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ: بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا. وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي جَرَى مِنْهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِيَمِينٍ، كَذَا قَالَ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ هَلْ هُوَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ أَوْ دَوَرَانُهُ عَلَى النِّسَاءِ فَقَطْ دُونَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْحَمْلِ وَالْوَضْعِ وَغَيْرِهِمَا، وَالثَّانِي أَوْجَهُ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَمَنِّي حُصُولِ مَا يَسْتَلْزِمُ جَلْبَ الْخَيْرِ لَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ حَلَفَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِوَحْيٍ، وَلَوْ كَانَ بِوَحْيٍ لَمْ يَتَخَلَّفْ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ وَحْيٍ لَزِمَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ مَقْدُورٍ لَهُ، وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ. قُلْتُ: وَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ، وَيَكُونُ لِشِدَّةِ وُثُوقِهِ بِحُصُولِ مَقْصُودِهِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ وَأَكَّدَ بِالْحَلِفِ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ.

قَوْلُهُ (تِسْعِينَ) تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ Object مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِ مُسْلِمٍ عَقِبَ قِصَّةِ سُلَيْمَانَ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْعَدَدِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ Object وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ النَّاقِلِينَ، وَنَقَلَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحِ أَكْثَرُ اخْتِلَافًا فِي الْعَدَدِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ. قُلْتُ: وَغَابَ عَنْ هَذَا الْقَائِلِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي قَدْرِ ثَمَنِ الْجَمَلِ وَقَدْ مَضَى بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ فِي الشُّرُوطِ، وَتَقَدَّمَ جَوَابُ النَّوَوِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الْجَوَابِ عَنِ اخْتِلَافِ الْعَدَدِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بِأَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَذِكْرُ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي ذِكْرَ