للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلَيْهَا ظَفَرَةً غَلِيظَةً، وَهِيَ جِلْدَةٌ تَغْشَى الْعَيْنَ، وَإِذَا لَمْ تُقْطَعْ عَمِيَتِ الْعَيْنُ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَوَرُ فِيهِمَا لِأَنَّ الظَّفَرَةَ مَعَ غِلَظِهَا تَمْنَعُ الْإِدْرَاكَ أَيْضًا، فَيَكُونُ الدَّجَّالَ أَعْمَى أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ جَاءَ ذِكْرُ الظَّفَرَةِ فِي الْعَيْنِ الْيُمْنَى فِي حَدِيثِ سَفِينَةَ، وَجَاءَ فِي الْعَيْنِ الشِّمَالِ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخُهُ بِقَوْلِهِ: إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَاءَ وَصْفُهَا بِمِثْلِ مَا وُصِفَتِ الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ؛ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، قَالَ: وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْسُوحَةُ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ فَالَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَوْلَى، قَالَ: وَقَدْ فُسِّرَتِ الظَّفَرَةُ بِأَنَّهَا لَحْمَةٌ كَالْعَلَقَةِ. قُلْتُ: وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ لَا تَخْفَى كَأَنَّهَا نُخَاعَةٌ فِي حَائِطٍ مُجَصَّصٍ، وَعَيْنُهُ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، فَوَصَفَ عَيْنَيْهِ مَعًا، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: أَعْوَرُ ذُو حَدَقَةٍ جَاحِظَةٍ لَا تَخْفَى كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ. وَلَعَلَّهَا أَبْيَنُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِوَصْفِهَا بِالْكَوْكَبِ شِدَّةُ اتِّقَادِهَا، وَهَذَا بِخِلَافِ وَصْفِهَا بِالطَّمْسِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: إِحْدَى عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا زُجَاجَةٌ خَضْرَاءُ، وَهُوَ يُوَافِقُ وَصْفَهَا بِالْكَوْكَبِ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ سَفِينَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: أَعْوَرُ عَيْنُهُ الْيُسْرَى بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ.

وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الصَّوَابَ فِي طَافِيَةٍ أَنَّهُ بِغَيْرِ هَمْزٍ؛ فَإِنَّهَا قُيِّدَتْ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ بِأَنَّهَا الْيُمْنَى، وَصَرَّحَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ بِأَنَّ عَيْنَهُ الْيُسْرَى مَمْسُوحَةٌ، وَالطَّافِيَةُ هِيَ الْبَارِزَةُ وَهِيَ غَيْرُ الْمَمْسُوحَةِ، وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يُجَوِّزُ رِوَايَةَ الْهَمْزِ فِي طَافِيَةٍ، وَعَدَمِهِ، مَعَ تَضَادِّ الْمَعْنَى فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثَيْنِ لَسَهُلَ الْأَمْرُ، وَأَمَّا الظَّفَرَةُ فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ فِي كِلَا عَيْنَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يُضَادُّ الطَّمْسَ وَلَا النُّتُوءَ، وَتَكُونُ الَّتِي ذَهَبَ ضَوْؤُهَا هِيَ الْمَطْمُوسَةُ وَالْمَعِيبَةُ مَعَ بَقَاءِ ضَوْئِهَا هِيَ الْبَارِزَةُ، وَتَشْبِيهُهَا بِالنُّخَاعَةِ فِي الْحَائِطِ الْمُجَصَّصِ فِي غَايَةِ الْبَلَاغَةِ، وَأَمَّا تَشْبِيهُهَا بِالزُّجَاجَةِ الْخَضْرَاءِ وَبِالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَحْدُثُ لَهُ فِي عَيْنِهِ النُّتُوءُ يَبْقَى مَعَهُ الْإِدْرَاكُ، فَيَكُونُ الدَّجَّالُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فِي اخْتِلَافِ صِفَاتِ الدَّجَّالِ بِمَا ذُكِرَ مِنَ النَّقْصِ بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّقْصَ عَنْ نَفْسِهِ كَيْفَ كَانَ، وَأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: الظَّفَرَةُ لَحْمَةٌ تَنْبُتُ عِنْدَ الْمَاقِ، وَقِيلَ: جِلْدَةٌ تَخْرُجُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِيَ الْأَنْفَ، وَلَا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ فِي الْعَيْنِ السَّالِمَةِ بِحَيْثُ لَا تُوَارِي الْحَدَقَةَ بِأَسْرِهَا بَلْ تَكُونُ عَلَى حِدَتِهَا.

قَوْلُهُ: (هَذَا الدَّجَّالُ) فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ: قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا وَكَذَا فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْقَائِلِ مُعَيَّنًا.

قَوْلُهُ: (أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ) زَادَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ: وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَفِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ: أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، وَزَادَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدَّمْتُ هُنَاكَ سِيَاقَ نَسَبِهِ إِلَى خُزَاعَةَ مِنْ فَوَائِدِ الدِّمْيَاطِيِّ، وَسَأَذْكُرُ اسْمَهُ فِي آخِرِ الْبَابِ مَعَ بَقِيَّةِ صِفَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسْتَشْكَلَ كَوْنُ الدَّجَّالِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَكَوْنُهُ يَتْلُو عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ إِذَا رَآهُ يَذُوبُ، وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الرُّؤْيَا الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ فِي الْمَنَامِ، وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَإِنْ كَانَتْ وَحْيًا لَكِنْ فِيهَا مَا يَقْبَلُ التَّعْبِيرَ. وَقَالَ عِيَاضٌ: لَا إِشْكَالَ فِي طَوَافِ عِيسَى بِالْبَيْتِ، وَأَمَّا الدَّجَّالُ فَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ أَنَّهُ طَافَ وَهِيَ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَوَى طَوَافَهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ مَرْدُودٌ، لِأَنَّ سُكُوتَ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ذِكْرِ الطَّوَافِ لَا يَرُدُّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَسَوَاءٌ ثَبَتَ أَنَّهُ طَافَ أَمْ لَمْ يَطُفْ فَرُؤْيَتُهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ مُشْكِلَةٌ مَعَ ثُبُوتِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ وَلَا الْمَدِينَةَ، وَقَدِ انْفَصَلَ عَنْهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ دُخُولِهَا إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ خُرُوجِهِ فِي آخِرِ