للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُم عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ، تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قال رسول الله ﷺ: "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ".

قَوْلُهُ: (بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ (الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا عِيَاضٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ الْأَمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ - أَمْرُ قُرَيْشٍ قَالَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ. قُلْتُ: وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِثْلُ مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ، وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوَّلُهُ إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ. وَفِيهِ أَنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَفِي آخِرِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْفِتَنِ فِي بَابِ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِلطَّبَرَانِيِّ الْأَئِمَّةُ بَدَلَ الْأُمَرَاءُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَالْبَزَّارُ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي التَّارِيخِ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَنْ أَنَسٍ مِنْهَا لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ إِنَّ الْمُلْكَ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ هَذَا اللَّفْظَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِلَفْظِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَخِيرِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحِيحِ اقْتَصَرَ عَلَى التَّرْجَمَةِ، وَأَوْرَدَ الَّذِي صَحَّ عَلَى شَرْطِهِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ ; الْأَوَّلُ:

قَوْلُهُ: (كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ) قَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ الْحَافِظُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَعْنِي الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ عَقِبَ هَذَا قَالَ صَالِحٌ: وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الزُّهْرِيِّ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ يَقُولُ: كَانَ فُلَانٌ يُحَدِّثُ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الَّذِي بَلَّغَهُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَهُمْ عِنْدَهُ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ وَفَدَ مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ حِينَئِذٍ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا بُويِعَ بِالْخِلَافَةِ عِنْدَمَا سَلَّمَ لَهُ