للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالشَّافِعِيِّ، وَالزَّعْفَرَانِيِّ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، وَمَعْنِ بْنِ عِيسَى فَقِيلَ بِالشَّكِّ وَقِيلَ بِالْجَمْعِ، انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ كَلَامِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ.

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، وَالْحَفْيَاءُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ، مَكَانٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، وَرُبَّمَا قُدِّمَتِ الْيَاءُ عَلَى الْفَاءِ وَبَنُو زُرَيْقٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ عَلَى الرَّاءِ مُصَغَّرٌ، وَقَوْلُهُ هُنَا: فَأُرْسِلَتْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: فَأَرْسَلَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَالْفَاعِلُ النَّبِيُّ أَيْ بِأَمْرِهِ ; قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ: فِي مِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْجِدَارِ وَالْمِنْبَرِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فِي مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ لِيَدْخُلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَمَسَافَةُ مَا بَيْنَ الْحَفْيَاءِ وَالثَّنِيَّةِ لِمُسَابَقَةِ الْخَيْلِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، يَكُونُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مَيْدَانًا لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَةِ عِنْدَ السِّبَاقِ.

(تَنْبِيهٌ):

أَوْرَدَ أَبُو ذَرٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُخْتَصَرًا مِنَ الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَمَدُهَا إِلَخْ، وَسَاقَهُ غَيْرُهُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَغَيْرِهَا عَقِبَهُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرْنَا عِيسَى، وَابْنُ إِدْرِيسَ فَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ فِي الْأَشْرِبَةِ، وَقَدْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى بَعْضِ الشَّارِحِينَ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَاقَ هَذَا السَّنَدَ لِلْمَتْنِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْأَشْرِبَةِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ فَإِنَّ حَدِيثَ عُمَرَ مِنْ أَفْرَادِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ فَتَتَعَلَّقُ بِالْمُسَابَقَةِ، فَهِيَ مُتَابِعَةٌ لِرِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ أَيْضًا وَسَبَقَ لَفْظُهُ هُنَاكَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ قُتَيْبَةَ، وَقَدْ أَغْفَلَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ ذِكْرَ الْبُخَارِيِّ فِي تَخْرِيجِ هَذِهِ الطَّرِيقِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا، وَالنَّسَائِيَّ أَخْرَجَاهَا عَنْ قُتَيْبَةَ، وَسَبَبُ هَذَا الْغَلَطِ الْإِجْحَافُ فِي الِاخْتِصَارِ، فَلَوْ كَانَ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَثَلًا فَذَكَرَهُ أَوْ بِهَذَا أَوْ بِهِ لَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ.

الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رَاهْوَيْهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْكَلَابَاذِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَابْنُ إِدْرِيسَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ بِوَزْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ الْخُزَاعِيُّ، وَأَبُو حَيَّانَ هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حِبَّانَ، وَالسَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ إِلَّا إِسْحَاقَ، وَابْنَ عُمَرَ.

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ كَذَا اقْتَصَرَ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ لِكَوْنِهِ؛ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُنَا، وَهُوَ ذِكْرُ الْمِنْبَرِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، فَزَادَ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، الْحَدِيثَ وَمَضَى هُنَاكَ مَشْرُوحًا.

الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ: قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) هُوَ الصَّحَابِيُّ الْمَعْرُوفُ، وَتَقَدَّمَ لَهُ.

الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ: قَوْلُهُ: (أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ هَكَذَا اقْتَصَرَ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ، وَبَيَّضَ لَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ، فَذَكَرَ مَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَقَطْ، وَلَمْ يُوصِلْهُ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ: خَطِيبًا هُوَ حَالٌ مِنْ عُثْمَانَ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: خَطَبَنَا بِنُونٍ، لَفْظُ الْفِعْلِ الْمَاضِي، وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ أَوْهَمَ صَنِيعُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَذَانِ الَّذِي زَادَهُ عُثْمَانُ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ هُنَا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِخُطْبَةِ عُثْمَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَزَادَ فِيهِ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي أَوَاخِرِ الرُّبْعِ الرَّابِعِ مِنْهُ، وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرَادَ شَهْرَ رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. قُلْتُ: وَقَعَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ، وَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي جُزْءِ الْفَلَكِيِّ بِلَفْظِ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ