للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنافذ منعا من دخول الهوام (و) على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته؛ لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، (وإن طيب) الميت (كله فحسن) لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران وطيبه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر (على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه) أي فوق الطرف الأيمن، (ثم) يفعل (بالثانية والثالثة كذلك) أي كالأولى (ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأسه) لشرفه ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، (ثم يعقدها) لئلا تنتشر (وتحل في القبر) لقول ابن مسعود: " إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد " رواه الأثرم، وكره تخريق اللفائف؛ لأنه إفساد لها (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز) «لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات» ، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص " أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة " وهذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا يزر.

(وتكفن المرأة) والخنثى ندبا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار وخمار وقميص ولفافتين) لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم

الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» . قال أحمد: الحقاء: الإزار، والدرع: القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف بالفافتين، ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين.

<<  <   >  >>