للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم في كل ثلاثين تبيع] ، (و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، (ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد.

(ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه، (و) يجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها، (و) يجزئ (الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.

[فصل في زكاة الغنم]

(ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية (شاة) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين، (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعا (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) ففي خمسمائة خمس

شياه، وفي ستمائة ست شياه وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا

<<  <   >  >>