للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين رجلا أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركوا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم، وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاثا، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب، وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه، ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم.

[باب زكاة الحبوب والثمار]

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧] . والزكاة تسمى: نفقة.

(تجب) الزكاة (في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتا) كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فيما سقت السماء والعيون

العشر» رواه البخاري،

<<  <   >  >>