للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فإن عضل) الولي (الأقرب) بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر، (أو لم يكن) الأقرب (أهلا) لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، (أو غاب) الأقرب (غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه (زوج) الحرة

الولي (الأبعد) لأن الأقرب هنا كالمعدوم. (وإن زوج الأبعد أو) زوج (أجنبي) ولو حاكما (من غير عذر) للأقرب (لم يصح) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل، ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة، ويشترط في وكيل وولي ما يشترط فيه، ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان، وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن، فإن تشاحوا أقرع، ويتعين من أذنت له منهم، ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، ويكفي: زوجت فلانا فلانة، وكذا ولي عاقلة تحل له، إذا تزوجها بإذنها كفى قوله: تزوجتها.

<<  <   >  >>