للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان (يقدر على تغييره حضر وغيره) ، لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر، (وإلا) يقدر على تغييره (أبى) الحضور لحديث عمر مرفوعا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» رواه الترمذي، (وإن حضر) من غير علم بالمنكر (ثم علم به أزاله) لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، (فإن دام) المنكر (لعجزه) أي المدعو (عنه انصرف) لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. (وإن علم) المدعو (به) أي بالمنكر (ولم يره ولم يسمعه خير) بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ.

(وكره النثار والتقاطه) لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف، (ومن أخذه) أي أخذ شيئا من النثار (أو وقع في حجره) منه شيء (فـ) هو (له) قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.

(ويسن إعلان النكاح) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أعلنوا النكاح» ، وفي لفظ «أظهروا النكاح» رواه ابن ماجه. (و) يسن (الدف) أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج (فيه) أي في النكاح (للنساء) ، وكذا ختان وقدوم غائب، وولادة، وإملاك، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فصل ما بين الحلال والحرام

الصوت والدف في النكاح» رواه النسائي. وتحرم كل ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في " المستوعب " و " الترغيب ": سواء استعمل لحزن أو سرور.

<<  <   >  >>