للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وإن علقه) أي: الطلاق (على قيامها) بأن قال إن قمت فأنت طالق (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها فقامت فواحدة) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها (وإن قال) لزوجته (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجدا) أي: الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه (و) طلقت (في الثانية) وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق (ثلاثا) وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة، وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية.

[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]

فصل في تعليقه بالحلف (إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال) لها (أنت طالق إن قمت) أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه (طلقت في الحال) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد (لا إن علقه) أي: الطلاق (بطلوع الشمس ونحوه) كقدوم زيد أو بمشيئتها (لأنه) أي: التعليق المذكور (شرط لا حلف) لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف

<<  <   >  >>