للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» ، رواه الدارقطني، (وكما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب.

<<  <   >  >>