للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجموع الأعداد، أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون، وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان، وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه درهم، أو تحته، أو معه درهم، أو قبله، أو بعده درهم بل درهمان لزمه درهمان.

(وإن قال) إنسان عن آخر: (له علي درهم، أو دينار لزمه أحدهما) ، ويرجع في تعيينه

إليه، لأن " أو " لأحد الشيئين، وإن قال: له درهم بل دينار لزماه. (وإن قال) المقر: (له علي تمر في جراب أو) قال: له علي (سكين في قراب أو) قال له: (فص في خاتم ونحوه) كله ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق، (فهو مقر بالأول) دون الثاني، وكذا لو قال: له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة، أو سيف في قراب ونحوه.

وإن قال: له خاتم فيه فص، أو سيف بقراب كان إقرارا بهما، وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله، وإقراره بشجر، أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها، وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها، وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان.

وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه، ,أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات آمين.

<<  <   >  >>