للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ستر العورة]

وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. وعنه: أنها الفرجان، قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وأما الأمة فعورتها: ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الشافعي. وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه: يجب عليها الخمار. ولنا: "أن عمر نهى الإماء عن التقنع"، واشتهر فلم ينكر. وذكر أبو الخطاب رواية: أن عورتها: الفرجان، كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح.

والحرة كلها عورة، إلا الوجه. وفي الكفين روايتان.

أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة، بغير خلاف نعلمه. وعنه في الكفين: تكشفهما، وهو قول مالك والشافعي، لما روي عن ابن عباس وعائشة في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} : ١ "الوجه والكفين". وعنه: أنهما من العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة". ٢ صححه الترمذي. وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال: "الثياب وما سوى الوجه والكفين، يجب ستره في الصلاة"، وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، ولنا: قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، ٣ وحديث أم سلمة، وفيه: "نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها"، وما عدا ما ذكر، فعورة بالإجماع، لقوله: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". ٤


١ سورة النور آية: ٣١.
٢ الترمذي: الرضاع (١١٧٣) .
٣ سورة النور آية: ٣١.
٤ الترمذي: الصلاة (٣٧٧) , وأبو داود: الصلاة (٦٤١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٥٥) , وأحمد (٦/١٥٠, ٦/٢١٨, ٦/٢٥٩) .

<<  <   >  >>