للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الإحرام

يستحب الاغتسال له، وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غير واجب، لأنه لم يأمر به إلا حائضاً أو نفساء ولو وجب لأمر به غيرهما. ويستحب للمرأة كالرجل ولو كانت حائضاً أو نفساء، لـ"أمره أسماء بنت عميس بذلك".

ويستحب التنظف بإزلة الشعر وقطع الرائحة، لأنه أمر يسن له الاغتسال، فسن له هذا كالجمعة. ويستحب له التطيب في بدنه خاصة، سواء بقي عليه كالمسك أو أثره كالعود. وكان عطاء يكرهه، وهو قول مالك، واستدل بحديث صاحب الجبة. ولنا: حديث عائشة، وحديث صاحب الجبة في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر الخلوق". رواه مسلم، وفي بعضها: "ردع من زعفران"، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام ففيه أولى، ولأنه في سنة ثمان، وحديثنا في سنة عشر. قال ابن عبد البر: لا خلاف أن قصة صاحب الجبة كانت في عام حنين بالجعرانة، وحديث عائشة سنة عشر. فإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فلا يلبسه. فأما إن عرق بالطيب وذاب بالشمس فسال إلى موضع آخر، فلا شيء عليه، لقول عائشة: "كنا نضمّد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت أجفاننا سال على وجوهنا، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا". رواه أبو داود.

ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: إزاراً ورداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليحرمْ أحدكم في إزار ورداء ونعلين"، ١ ولقوله: "خيار


١ أحمد (٢/٣٤) .

<<  <   >  >>