للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صيد الحرم]

الأصل في تحريمه: النصُّ والإجماع، ويضمن بمثله كالإحرام. وعن داود: لا جزاء فيه، لأنه لم يرو فيه نص. ولنا: "أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة"، ولم ينقل عن غيرهم خلاف. وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين، خلافا لأبي حنيفة. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، إلا القمل، فإنه يباح في الحرم بغير خلاف.

وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي، وعلى إباحة الإذخر، وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين، حكاه ابن المنذر. وما أنبته من الشجر فقيل: له قلعه من غير ضمان، وقال الشافعي: الجزاء بكل حال، أنبته الآدمي أو نبت بنفسه، لعموم قوله: "لا يُعضد شجرها". ١ ويحرم قطع الشوك والعوسج، وعن الشافعي: لا يحرم، لأنه يؤذي، أشبه السباع. ولنا: قوله: "لا يُعضد شجرها"، ٢ وفي لفظ: "لا يُختلى شوكها". ٣ ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت، ولا يقطع ما انكسر ولم يبِن، لأنه قد تلف.

ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، ولا فيما سقط، ولا نعلم فيه خلافاً، لأن الجزاء إنما ورد في القطع؛ وأما إذا قطعه الآدمي، فقال أحمد: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وليس له أخذ ورق الشجر. وقال الشافعي: له أخذه. ولنا: قوله: "لا يُخبط


١ البخاري: العلم (١١٢) , ومسلم: الحج (١٣٥٥) , وأبو داود: المناسك (٢٠١٧) , وأحمد (٢/٢٣٨) , والدارمي: البيوع (٢٦٠٠) .
٢ البخاري: العلم (١١٢) , ومسلم: الحج (١٣٥٥) , وأبو داود: المناسك (٢٠١٧) , وأحمد (٢/٢٣٨) , والدارمي: البيوع (٢٦٠٠) .
٣ البخاري: العلم (١١٢) , ومسلم: الحج (١٣٥٥) .

<<  <   >  >>