للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الهدي والأضحي]

...

باب الهدي والأضاحي

الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، ١ قال بعضهم: المراد به: الأضحية بعد صلاة العيد.

ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي هدياً، "لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة"، ٢ "وكان يبعث بهديه ويقيم بالمدينة" ٣.

وأفضل الهدايا والأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة، وبه قال الشافعي. وقال به مالك في الهدي. وقال في الأضحية: الأفضل: الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة، "لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين" ٤ الحديث متفق عليه، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله سبحانه وتعالى أفضل منه لفدى به إسماعيل. ولنا: قوله: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فكأنما قرب بدنة ... إلخ"، ٥ وأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أنواع الغنم، وكذلك حصول الفداء به، والشاة أفضل من الشرك في بدنة، ولأن إراقة الدم مقصودة. والذكر والأنثى سواء، لقوله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} ، ٦ وقال: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية ٧.


١ سورة الكوثر آية: ٢.
٢ أحمد (١/٢٦٠) .
٣ الدارمي: المناسك (١٩٣٦) .
٤ البخاري: الحج (١٧١٢) والأضاحي (٥٥٥٣, ٥٥٥٨, ٥٥٦٤, ٥٥٦٥) والتوحيد (٧٣٩٩) , ومسلم: الأضاحي (١٩٦٦) , والنسائي: الضحايا (٤٤١٨) , وأبو داود: الضحايا (٢٧٩٣, ٢٧٩٤) , وابن ماجة: الأضاحي (٣١٢٠) , وأحمد (٣/١١٥, ٣/١٧٠, ٣/١٨٩, ٣/٢١١, ٣/٢١٤, ٣/٢٢٢, ٣/٢٥٥, ٣/٢٦٨، ٣/٢٧٢، ٣/٢٧٩، ٣/٢٨١) ، والدارمي: الأضاحي (١٩٤٥) .
٥ البخاري: الجمعة (٨٨١) , ومسلم: الجمعة (٨٥٠) , والترمذي: الجمعة (٤٩٩) , والنسائي: الجمعة (١٣٨٨) , وأبو داود: الطهارة (٣٥١) , وأحمد (٢/٤٦٠) , ومالك: النداء للصلاة (٢٢٧) .
٦ سورة الحج آية: ٢٨.
٧ سورة الحج آية: ٣٦.

<<  <   >  >>