للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوليمة]

لا خلاف أنها في العرس سنة، "لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها"، وليست واجبة في قول الأكثر. وقيل: بلى، "لأمره بها ولوجوب الإجابة إليها". ولنا: أنها طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، والخبر محمول على الاستحباب لما ذكرنا، ولكونه أمر بشاة، ولا خلاف أنها لا تجب أي: الشاة، وما ذكروه باطل بالسلام.

قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة، لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، لقوله: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". ١ أي: طعام الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ولم يُرد كل وليمة، فلو أراده لما أمر بها ولا أمر بالإجابة إليها. وإذا صنعت أكثر من يوم جاز، فإن دعي اليوم الثاني استحب، وفي الثالث لا يُستحب. قال أحمد: الأول يجب، والثاني يستحب، والثالث لا. وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة، وقال العنبري: تجب. ولنا: أن الصحيح من السنة في إجابة الداعي إلى الوليمة، وإجابة كل داع مستحبة، لحديث البراء: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي". فإن كان صائماً صوماً واجباً لم يفطر، فإن كان نفلاً أو كان مفطراً استحبّ الأكل. وإن أحب دعا وانصرف، ويخبر بصيامه ليعلموا عذره. وقيل: يجب الأكل لقوله: "فليطعم". ولنا: قوله: "إذا دعي أحدكم فليجب. فإن


١ البخاري: النكاح (٥١٧٧) , ومسلم: النكاح (١٤٣٢) , وأبو داود: الأطعمة (٣٧٤٢) , وابن ماجة: النكاح (١٩١٣) , وأحمد (٢/٢٤٠, ٢/٢٦٧, ٢/٤٠٥, ٢/٤٩٤) , ومالك: النكاح (١١٦٠) , والدارمي: الأطعمة (٢٠٦٦) .

<<  <   >  >>