للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. لا تصح اليمين من غير مكلف، ولا تنعقد يمين مكره، وبه قال مالك والشافعي. وتصح من كافر، وتلزمه الكفارة بالحنث. وقال الثوري: لا تنعقد. ولنا: "أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمر بالوفاء به"، ولأنه من أهل القسم، لقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} ١.

والأيمان خمسة:

(أحدها) : واجب، وهي التي ينجي بها إنساناً معصوماً من هلكة.

(والثاني) : مندوب، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر.

(الثالث) : المباح، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه.

(الرابع) : مكروه، [وهو الحلف على مكروه] ، ٢ وتركه مندوب، لقوله: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} الآية. ٣ والحلف في البيع والشراء، لقوله: "الحلف مَنْفَقَة للسلعة ... إلخ" ٤.

(الخامس) : المحرّم، وهو الحلف الكاذب. ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرّم حرم حلّها. وإن كانت على مندوب كره. وإن كانت على مباح فيباح. فإن قيل: كيف يباح وقد قال تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا


١ سورة المائدة الآية رقم: ١٠٦.
٢ زيادة من المخطوطة.
٣ سورة البقرة آية: ٢٢٤.
٤ البخاري: البيوع (٢٠٨٧) , ومسلم: المساقاة (١٦٠٦) , والنسائي: البيوع (٤٤٦١) , وأبو داود: البيوع (٣٣٣٥) , وأحمد (٢/٢٣٥, ٢/٢٤٢, ٢/٤١٣) .

<<  <   >  >>