للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} الآية، ١وغيرها، وقوله: "شاهداك أو يمينه" ٢.

تحمُّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وهل يأثم بالامتناع إذا دعي مع وجود غيره؟ قيل: يأثم، لقوله: {وَلا يَأْبَ {الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ، ٣ وقيل: لا.

ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة، وكذا من لم تتعين عليه، في الأصح. ومن عنده شهادة في حد، أبيح إقامتها ولم يستحب. وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها، لقصة عمر. ومن كانت عنده شهادة لإنسان، لم يقمها قبل سؤاله. فإن لم يعلم، استحب إعلامه، وله إقامتها قبل ذلك.

وتجوز الشهادة لمن عرف المشهود عليه يقيناً، وقد يحصل بالسماع؛ ولهذا قبلت رواية الأعمى، ورواية من روى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير محارمهن. فإن لم يعرف المشهود عليه وعرفه إياه من يعرفه، فعنه: لا يشهد، وحمل على الاستحباب، لتجويزه الشهادة بالاستفاضة. وقال: لا تشهد على امرأة إلا بإذن زوجها، وهذا يحتمل ألا يدخل عليها بيتها إلا بإذنه لِـ"نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن". رواه أحمد.


١ سورة البقرة آية: ٢٨٢.
٢ البخاري: الرهن (٢٥١٦) , ومسلم: الإيمان (١٣٨) , والترمذي: البيوع (١٢٦٩) وتفسير القرآن (٢٩٩٦) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٣) , وابن ماجة: الأحكام (٢٣٢٣) , وأحمد (١/٣٧٧, ١/٣٧٩, ١/٤١٦, ١/٤٢٦, ١/٤٤٢, ١/٤٦٠) .
٣ سورة البقرة آية: ٢٨٢.

<<  <   >  >>