للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

قال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة، وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة. وهو يوجب البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ١. وحرم وطؤها قبل الغسل، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض حل وطؤها. الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب إمامنا إلى جوازه، وهو قول عطاء والشعبي والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لحديث: "كان يأمرني فأتّزر ... إلخ" ٢. ولنا: قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} . ٣ فتخصيصه يدل على إباحة ما عداه. ولما نزلت، قال صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح". ٤ رواه مسلم. فإن وطئها فعليه نصف دينار كفارة، وعنه: ليس عليه إلا التوبة، لأنه سئل عن الحديث فقيل: في نفسك منه شي؟ قال: نعم.

وإذا استحيضت المعتادة، لم تخل من أربعة أقسام: أحدها: أن لا يكون لها تمييز لكون الدم على صفة واحدة، أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره، فهذه تجلس أيام عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة


١ الترمذي: الصلاة (٣٧٧) , وأبو داود: الصلاة (٦٤١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٥٥) , وأحمد (٦/١٥٠, ٦/٢١٨, ٦/٢٥٩) .
٢ مسلم: الحيض (٢٩٣) , والترمذي: الطهارة (١٣٢) , وأحمد (٦/٥٥) , والدارمي: الطهارة (١٠٣٧) .
٣ سورة البقرة آية: ٢٢٢.
٤ مسلم: الحيض (٣٠٢) , والترمذي: تفسير القرآن (٢٩٧٧) , والنسائي: الطهارة (٢٨٨) والحيض والاستحاضة (٣٦٩) , وأبو داود: النكاح (٢١٦٥) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٤٤) , وأحمد (٣/١٣٢, ٣/٢٤٦) , والدارمي: الطهارة (١٠٥٣) .

<<  <   >  >>