للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير. ويقال يعفور. ومعهم خصي يقال له. مابور شيخ كبير كان أخا مارية. وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة.

فعرض حاطب بن أبي بلتعة على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت وأسلمت أختها وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله. وكان رسول الله معجبا بأم إبراهيم. وكانت بيضاء جميلة. فأنزلها رسول الله في العالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة أم إبراهيم. وكان رسول الله يختلف إليها هناك وضرب عليها الحجاب. وكان يطأها بملك اليمين. فلما حملت وضعت هناك وقبلتها سلمى مولاة رسول الله فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإبراهيم فوهب له عبدا.

وذلك في ذي الحجة سنة ثمان. وتنافست الأنصار في إبراهيم وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي -صلى الله عليه وسلم- لما يعلمون من هواه فيها.

أخبرنا محمد بن عمر. حدثني موسى بن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية. وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة. وأعجب بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان رسول الله عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت فحولها إلى العالية فكان يختلف إليها هناك. فكان ذلك أشد علينا. ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه.

أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية النبي -صلى الله عليه وسلم- في مشربتها.

أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم أم إبراهيم فقال: هي على حرام. وقال: والله لا أقربها. قال فنزلت: «قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» التحريم: ٢.

قال: قال محمد بن عمر. قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء. إذا قال الرجل لجاريته أنت على حرام فليس بشيء. وإذ قال: والله لا أقربك فعليه الكفارة.

أخبرنا محمد بن عمر. حدثني أبو حاتم عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم جاريته فأبى الله ذلك عليه فردها عليه وكفر يمينه.

أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا معمر عن قتادة قال: حرمها تحريما فكانت يمينا.

أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>