للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن محرر، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة - مرفوعاً: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم.

أبو يوسف القاضي، عن ابن محرر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر - مرفوعاً: نهى أن يتبع الميت نار أو صوت.

عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العسل العشر.

[أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو ياسر الخياط، حدثنا أبو القاسم بن بشران، أخبرنا أبو بكر النجاد، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل] ١) .

[٤٥٩٢ - عبد الله بن أبي محرز.]

حدث عنه عبد الرحمن بن أبي عمار.

مجهول.

٤٥٩٣ - عبد الله (٢) بن محمود بن محمد.

دجال بعد الستمائة.

وزعم أنه لقى الاشج المعمر بهمذان.

قال: كنت أحد ركابي الامام علي، فذكر أحاديث رفعها، منها: من شم الورد ولم يصلى على فليس منى.

[٤٥٩٤ - عبد الله بن أبي مرة [د، ت، ق] الزوفى.]

وقيل ابن مرة.

له عن خارجة في الوتر.

لم يصح.

قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض.

رواه يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد، عنه، عن خارجة بن حذافة.

قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم (٣) بصلاة هي خير لكم من حمر النعم [الوتر] (٤) .

[٤٥٩٥ - عبد الله بن مرة [س] الزرقى.]

عن أبي سعد (٥) الأنصاري في العزل.

وعنه أبو الفيض الشامي فقط.


(١) ليس في خ.
(٢) هذه الترجمة في ل، هـ.
(٣) ل: أمركم.
والمثبت في خ، س.
(٤) ليس في خ.
(٥) خ: أبو سعيد.
وفي هامش س: يقال فيه أبو سعد.
وقيل أبو سعيد.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>