للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٠٣٦ - محمد بن عيسى بن رفاعة الأندلسي.]

عن علي بن عبد العزيز البغوي.

متهم بالكذب.

[٨٠٣٧ - محمد بن عيسى بن عيسى بن تميم.]

حدث بمصر عن لوين، كذاب.

قال ابن يونس: لم يكن بشئ.

نزل إخميم.

[٨٠٣٨ - محمد بن عيسى الطرسوسى.]

محدث رحال.

روى عن إسماعيل بن أويس، وطبقته.

قال ابن عدي: هو في عداد من يسرق الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه.

كنيته أبو بكر، حدثنا مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسى، حدثنا عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.

هذا بهذا الإسناد باطل.

وله: عن ابن أبي أويس، حدثني يحيى بن يزيد النوفلي، حدثني أبي، عن عبد الله ابن الفضل.

عن أنس - مرفوعاً: ثمن الكلاب (١) كلها سحت.

قال الحاكم: هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت.

يروي عن أبي نعيم وغيره، أكثر عنه أهل مرو.

توفي سنة ست وسبعين ومائتين.

٨٠٣٩ - محمد بن عيسى الدهقان (٢) .

لا يعرف، وأتى بخبر موضوع.

قال أبو سعيد المالينى: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس الختلى، قال: ذكر محمد ابن عمر بن الفضل، حدثنا محمد بن عيسى، قال: كنت أمشى مع أبي الحسين النوري (٣) .

فقال: حدثنا السري، عن معروف الكرخي، عن ابن السماك، عن الثوري، عن الأعمش، عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لاخيه حاجة كان له من الاجر كمن خدم الله عمره.


(١) مكانها كلمة غير مقروءة في س.
(٢) ل: الدهقاني.
(٣) ل: الثوري.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>