للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة» [ (١) ] .

وروى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن خالد الكوفي بنحو رجاله عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشّأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «اكفف عنا جشاءك، أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة» ،

فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغذى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغذى [ (٢) ] .

الرابع والعشرون: في أمره صلى الله عليه وسلّم بغمس الذباب الذي يقع في الطعام فيه.

روى البخاري وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» [ (٣) ] .

وروى الطبراني والإمام أحمد والنّسائي وأبو يعلى والحاكم والضياء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه، فإن في أحد جناحيه سما، وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم، ويؤخر الشّفاء» [ (٤) ] .

وروى ابن حبّان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يبقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله، ثم لينزعه» [ (٥) ] .

[الخامس والعشرون: في أنه لم يكن يذم طعاما.]

روى الخمسة والشيخان والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه [ (٦) ] .


[ (١) ] أخرجه الترمذي (٢٤٧٨) والرازي في العلل (١٨٦١) وابن ماجة (٣٣٥٠) .
[ (٢) ] انظر المجمع ٥/ ٣١ وانظر الميزان للذهبي (٩٣٩١) وابن حجر في اللسان ٦/ ٧٩٤.
[ (٣) ] أخرجه البخاري ١٠/ ٢٥٠ (٥٧٨٢) وأحمد ٣/ ٣٤٠ وأبو داود (٣٨٤٤) .
[ (٤) ] أخرجه الطيالسي في المسند ص ٢٩١ (٢١٨٨) وأحمد ٣/ ٦٧ وابن ماجة ٢/ ١١٥٩ (٣٥٠٤) .
[ (٥) ] انظر المصادر السابقة.
[ (٦) ] أخرجه البخاري ٩/ ٥٤٧ (٥٤٠٩) ومسلم ٣/ ١٦٣٢ (١٨٧/ ٢٠٦٤) .