للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: في مقدار ماء وضوئه وغسله- صلى الله عليه وسلم.

روى الشيخان عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد [ (١) ] .

وفي رواية «كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد، وأبو داود وابن ماجة، والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يغتسل بالصّاع ويتوضأ بالمد [ (٣) ] .

وروى مسلم والترمذي عن سفينة- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يغسله الصاع ويوضّئه المدّ [ (٤) ] .

وروى أبو داود، والنسائي عن أم عمارة- رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- توضّأ فأتي بإناء فيه ماء «قدر ثلثي مد» [ (٥) ] .

وروى أبو يعلى والطبراني بسند ضعيف، عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- قال:

«رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- توضّأ بنصف مدّ» [ (٦) ] .

وروى مسدد وأبو يعلى واللفظ له. وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن زيد- رضي الله تعالى عنه- قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- وأتي بوضوء ثلثي مدّ فرأيته يتوضّأ، فجعل يدلك به ذراعيه ودلّك أذنيه «يعني حين مسحهما» [ (٧) ] .

الثالث: في استعانته- صلى الله عليه وسلّم- في وضوئه تارة وامتناعه من ذلك تارة.

وروى الشيخان عن المغيرة- رضي الله تعالى عنه- قال: كنت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في سفر، فقال: «يا مغيرة، خذ الإداوة» فأخذتها فانطلق رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شاميّة فذهب يخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصّلاة، وذكر الحديث» [ (٨) ] .


[ (١) ] أخرجه البخاري ١/ ٣٤ حديث (٢٠١) ومسلم ١/ ٢٥٨ (٥١/ ٣٢٥) .
[ (٢) ] انظر صحيح مسلم المصدر السابق.
[ (٣) ] أخرجه أحمد ٦/ ١٣٣ وأبو داود ١/ ٢٣ (٩٢) والنسائي ١/ ١٤٧ وابن ماجة ١/ ٩٩ (٢٦٨) .
[ (٤) ] أخرجه مسلم ١/ ٢٥٨ (٥٢/ ٣٢٦) والترمذي ١/ ٨٣ (٥٦) .
[ (٥) ] أخرجه أبو داود ١/ ٢٣ حديث (٩٤) والنسائي ١/ ٥٠.
[ (٦) ] ذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٢١٩ وقال فيه الصلت بن دينار اجمعوا على ضعفه.
[ (٧) ] أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٤٤ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٦.
[ (٨) ] أخرجه البخاري حديث (٣٦٣) وأحمد في المسند ٤/ ٢٥٠ وأبو عوانة ١/ ١٩٤، ٢٥٧ وابن أبي شيبة ١/ ١٠٧ والبيهقي ٢/ ٤١٢.