للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث في إباحته- صلّى الله عليه وسلم- اقتناء كلب الصيد والحراسة

روى الشيخان عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلّا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان» [ (١) ] .

وروي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» [ (٢) ] .


[ (١) ] لم يذكر المصنف تحت هذا الباب شيئا وذكرنا هذه تتميما للفائدة والحديث أخرجه البخاري ٩/ ٦٠٨ (٥٤٨٠) ومسلم ٣/ ١٢٠١ (٥٠/ ١٥٧٤) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري ٥/ ٥ (٢٣٢٢) ومسلم ٣/ ١٢٠٣ (٥٨/ ١٥٧٥) .