للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني في استثنائه- صلى الله عليه وسلم- في يمينه ونقضه يمينه ورجوعه عنها وكفارته

وفيه نوعان:

[الأول: في استثنائه صلى الله عليه وسلم في يمينه:]

روى أبو داود والطبراني برجال الصحيح عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما «والله، لأغزونّ قريشا» ، ثم قال: «إن شاء الله» ، ثم قال: «والله لأغزون قريشا» ، ثم قال: «إن شاء الله» [ (١) ] .

وروى عن أبي موسى الأشعري- رضي الله تعالى عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين [ (٢) ] .

وروى الطبراني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- في قوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ [الكهف: ٢٤] الاستثناء فاستثنى إذا ذكرت، قال: هي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحدنا أن يستثني إلا في صلة يمينه.

[الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف على يمين فرأى خيرا منها كفر عن يمينه وأتى التي هي خير:]

وروى البزار والإمام أحمد ورجاله ثقات عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن أبا موسى استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، فقال: والله، لا أحملك، فلما قفا، دعاه فحمله، فقال: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملني، قال: فأنا أحلف لأحملنّك [ (٣) ] .

وروى الطبراني عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنهما- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي، قال: والله، لا أحملك والله ما عندي ما أحملك عليه، مرتين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحمال غرّ الذرى، فأرسل إلينا فحملنا، فلما مضينا قلت لأصحابي: ما أراه مبارك لنا فيها، قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا، ثم حملنا، فرجعنا


[ (١) ] أخرجه أبو داود الأيمان والنذور (٢/ ٢٥٠) رقم (٣٢٨٦) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري ١١/ ٦٠ (٦٧١٨) ومسلم (٣/ ١٢٦٩، ٧/ ١٦٤٩) «في ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» .
[ (٣) ] أحمد ٣/ ١٠٨، ٤٣٥.