للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالإيمان

وفيه أنواع:

[الأول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:]

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [ (١) ] ،

ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [ (٢) ] .

[الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم:]

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [ (٣) ] .

وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [ (٤) ] .

وروى الطبراني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [ (٥) ] .

[الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:]

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [ (٦) ] .


[ (١) ] أخرجه مسلم ٣/ ١٢٧٤ (٢٠/ ١٦٥٣) .
[ (٢) ] انظر المصدر السابق (٢١/ ١٦٥٣) .
[ (٣) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٤٣.
[ (٤) ] أخرجه الطحاوي في المعاني (٤/ ٢٧١) .
[ (٥) ] انظر المجمع (٤/ ١٨٦) .
[ (٦) ] الدارقطني ١/ ٣٧٧ وانظر التلخيص ٤/ ١٧١.