للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرّجعة والإيلاء والظّهار واللّعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر

وفيه أنواع:

[الأول: في النكاح:]

روى البيهقي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم في «الحلية والبيهقي والضياء عن ابن الزبير- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح [ (٢) ] .

وروى البيهقي وضعفه عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغربها» [ (٣) ] .

وروى الترمذي، وقال حسن غريب عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» [ (٤) ] .

وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: «بارك الله لك أولم ولو بشاة» [ (٥) ] .

وروى الإمام مالك عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» [ (٦) ] .

وروى البخاري عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أن قوله تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها فقلت له: زوجتك وقربتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك


[ (١) ] البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠ وانظر نصب الراية ٣/ ١٦٨.
[ (٢) ] أحمد ٤/ ٥ والبيهقي ٧/ ٢٨٨.
أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٥) وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٨ وانظر المجمع ٤/ ٢٨٩.
[ (٣) ] انظر السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠) وقال عيسى بن ميمون ضعيف.
[ (٤) ] أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩) وابن ماجة (١٨٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠.
[ (٥) ] أخرجه البخاري ٩/ ٢٠٤ (٥١٤٨) ومسلم ٢/ ١٠٤٢ (٧٩/ ١٤٢٧) .
[ (٦) ] تقدم.