للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الأربعة والدارقطني عن فضالة بن عبيد الله- رضي الله تعالى عنه- قال: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارقطني عن أسيد بن الحضير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّه إذا وجدناه يعني السرقة في يد الرّجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء أتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان- رضي الله تعالى عنهم-.

وروى أبو داود والنسائي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتى بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية،

فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في السّفر» ولولا ذلك لقطعته» .

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده.

[التاسع عشر: في حد السكران:]

روى أبو داود عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولى عمر دعا الناس من الريف فقال: ما ترون في حدّ الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخفّ الحدود قال: فجلد عمر ثمانين.

وروى أن الذي أشار عليه بذلك عليّ ففعل عمر [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي سيعد- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل في شراب فضربه بنعلين أربعين.

وروى نحوه الترمذي وحسّنه.

وروى الإمام أحمد عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قال: إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة، فقال فأمر به فنهز بالأيدي، وخفق بالنعال

ونهى عن الدباء وعن الزبيب والتمر

يعني أن يخلطا [ (٣) ] .

روى البيهقي والإمام وأبو داود والدارقطني عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح إذ أتى برجل قد شرب الخمر، فقال الناس: اضربوه، فمنهم من ضربه


[ (١) ] أخرجه أحمد ٦/ ١٩ وأبو داود ٤/ ٥٦٧ (٤٤١١) والترمذي (١٤٤٧) والنسائي ٨/ ٩٢ وابن ماجة ٢/ ٨٦٣ (٢٥٨٧) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري ١٢/ ٦٣ (٦٧٧٣) ومسلم ٣/ ١٣٣١ (٣٦، ٣٧/ ١٧٠٦) .
[ (٣) ] أخرجه أحمد ٣/ ٤٦، ٤/ ٨٧.