للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى برجال ثقات عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: لم يكن عند رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- امرأة وهبت نفسها.

أمّ شريك القرشية

العامريّة من بني عامر بن لؤيّ. قال ابن سعد: كان محمد بن عمر يقول هي من بني معيص بن عامر بن لؤيّ. وكان غيره، يقول: هي دوسيّة من الأسد ثم أسند عن الواقدي عن موسى عن محمد بن إبراهيم عن التيمي عن أبيه، قال: كانت أمّ شريك من بني عامر بن لؤي معصيّة وهبت نفسها للنبي- صلى الله عليه وسلّم- فلم يقبلها، فلم تتزوّج حتى ماتت.

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: بعد كلام كثير على اختلاف الروايات والذي يظهر في الجمع أنّ أم شريك واحدة اختلف من نسبها عامرية من قريش أو أنصارية، أو أزدية من دوس واجتماع هذه النسب الثلاث يمكن أن يقال: قرشية تزوّجت في دوس فنسبت إليهم، ثم تزوّجت من الأنصار فنسبت إليهم أو لم تتزوّج بل نسبت أنصارية بالمعنى الأعم.

[أم هانئ]

فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب خطبها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عمه أبي طالب، وخطبها هبيرة بن عمرو المخزوميّ فزوجها أبو طالب هبيرة فعاتبه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إنّا قد صاهرنا إليهم، والكريم يكافئ الكريم، ثم

فرق الإسلام بين أمّ هانئ وهبيرة فخطبها النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت أحبّك في الجاهليّة فكيف في الإسلام؟ وإني امرأة مصبية.

فأكره أن يؤذوك فقال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد

[ (١) ] .

وروى الطبراني برجال ثقات عن أم هانئ قالت: خطبني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقلت: ما لي عنك رغبة يا رسول الله ولكني لا أحبّ أن أتزوّج وبنيّ صغار- فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-:

خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده

[وامرأة لم تسم،]

قيل: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- خطب امرأة فقالت: حتى (استأذن من) [ (٢) ] أبي، فأذن لها فعادت،

فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- قد التحفنا لحافا غيرك

، وعرضت عليه- صلى الله عليه وسلّم- امرأتان فردهما لمانع شرعي. الأولى:

أمامة بنت حمزة بن عبد المطّلب

فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: هي ابنة أخي من الرّضاعة.

[الثانية:]

عزّة بفتح العين المهملة والزاي المشددة بنت أبي سفيان بن حرب

فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: لا تحل ما كان لي أختها أمّ حبيبة، وحديثهما في الصحيح وغيره.

انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم.


[ (١) ] أخرجه الحاكم ٤/ ٥٣ والإصابة ٨/ ٢٨٧
[ (٢) ] فى ج: (استأمر)