للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الخامس في الكلام على توبة المسلم واستتابته]

[إذا قلنا بالاستتابة حيث تصحّ فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتدّ، إذ لا فرق.

وقد اختلف السّلف في وجوبها وصورتها ومدّتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ المرتدّ يستتاب.

وحكى ابن القصّار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان، وعليّ، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والنّخعي، والثّوري، ومالك، وأصحابه، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب طاوس، ومحمد بن الحسن، وعبيد بن عمير، والحسن في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة، وذكره عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر، قالوا: وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه،

لقوله صلى الله عليه وسلم، [من بدّل دينه] فاقتلوه.

وحكي أيضا عن عطاء: إن كان ممّن ولد في الإسلام لم يستتب، ويستتاب الإسلاميّ.

وجمهور العلماء على أنّ المرتدّ والمرتدّة في ذلك سواء.

وروي عن علي رضي الله عنه: لا تقتل المرتدّة، وتسترقّ،

وقاله عطاءة وقتادة.

وروى عن ابن عبّاس: لا تقتل النساء في الردة، وبه قال أبو حنيفة.

قال مالك: والحرّ والعبد والذّكر والأنثى في ذلك سواء] .