للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا لأن هذا مما أباحه الله لك، ولأن لك عذراً في هذا الحال، وهذه الحالة التي طرأت عليها هي من المصائب التي عليها أن تصبر نحوها، وتسأل الله المغفرة، وربما يكون سبباً في تكفير ورفع درجاتها عند الله تعالى. والله أعلم.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع]

س - هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أم لا؟ وما الدليل؟

ج- لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ". وهذا في لغة العرب نظير قولهم سيروا مثنى وثلاث ورباع، بمعنى يسيروا صفوفاً في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم، فمعنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزويج بغيرهن، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن، وفي الحديث أو قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات، فأمره النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يختار منهن أربعاً، ويفارق باقيهن، رواه أبو داود وابن ماجه.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم نكاح الخامسة إذا كانت الرابعة مصابة بالجنون]

س - المسلم إذا كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصب أحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن؟

ج- لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضة بالجنون أو غيره، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>