للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليلاً فقال، - صلى الله عليه وسلم -، " وإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ". وروى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعشة ". فبين، - صلى الله عليه وسلم -، أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة دون أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إلى أهله قبل عودته، وحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئاً ولا داخلاً على غرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[التسمية من حق الأب ومشاورة الأم مستحبة]

س - لقد رزقني الله - سبحانه وتعالى - بأبنة وأردت تسميتها وأرادت زوجتي اسماً آخر فاقترحت عليها الاقتراع على الاسمين، وأسميناها حسب نتيجة الاقتراع، فهل هذا من الأزلام وإذا كان كذلك فكيف نفض هذا الخلاف؟ وهل التسمية من حق الوالد فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج- القرعة في مثل هذا الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطبيب النفوس وقد استعملها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في أمور كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج السهم لها خرج بها ولما أوصى رجل بعتق أعبد له ستة ليس له غيرهم أقرع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.

والتسمية من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيباً للنفوس وتأليفاً للقلوب. ويشرع لهما جميعاً أن يختارا الأسماء الطيبة ويبتعدا عن الأسماء المكروهة ولا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين ونحو ذلك لأن الجميع عبيد الله - سبحانه - فلا يجوز التعبيد لغيره.

وقد نقل العالم المشهور أبو محمد بن حزم اتفاق العلماء على تحريم التعبيد لغير الله ما

<<  <  ج: ص:  >  >>