للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نكاح الشغار]

س - رجل زوج ابنته لشخص آخر مقابل أن يتزوج ابنته أو أخته ولم يدفع كل منهم مهراً رمزياً للفتاة، هل يجوز تزويج الفتاة مقابل أخرى أم لابد من وضع مهر رمزي بين الاثنين؟

ج- لا يجوز لأحد أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرها من مولياته على أن يزوجه الثاني أو يزوج ابنه أو غيره بنته أو أخته أو غيرهما من مولياته لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن ذلك وسماه الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدل سواء سمي في ذلك مهر أو لم يسم لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن هذا النكاح وسماه الشغار بقوله عليه الصلاة والسلام بأن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يذكر فدل ذلك على أن النهي عام للصورتين جميعاً وهذا هو الأصح من قولي العلماء، وفي المسند وسنن أبي داود بسند جيد عن معاوية - رضي الله عنه - أن أمير المدينة كتب إليه رجلين تزوجاً شغاراً وقد سميا مهراً فكتب معاوية - رضي الله عنه - إلى أميره في المدينة وأمره أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولأن هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء من أوليائهن وإجبارهن على من يكرهن واتخاذهن سلعاً يتصرف فيهن الأولياء حسب رغباتهم ومصالحهم كما هو الواقع ممن فعل ذلك إلا من شاء الله، أما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق فهو من كلام نافع وليس من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وتفسير النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للشغار مقدم على تفسير نافع، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[هذا من الشغار المحرم]

س - سائل يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر ولكن يوجد شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج اخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع إلى الآخر ما يلزم للفتاة من

<<  <  ج: ص:  >  >>