للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تزوج أخته من الرضاع]

س - ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع، لأني رضعت مع أختها، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة؟

ج- نعم، إذا كان الأمر كما قلت، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخا ويكون العقد باطلاً، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم.

فإذا تيقنت أنك رضعت من المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم.

الشيخ ابن عثمين

* * *

[الابن للزوج الثاني والخيار للزوج المفقود]

س - تغيب رجل عن زوجته مدة طويلة حتى ظن أنه فقد، فتزوجت زوجته بآخر وأنجبت منه ولداً، وبعد سنوات عاد الزوج الأول فهل يستمر زواجها بالثاني أم ينفسخ؟

ج- هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي بحث عنه فيها، ثم حكمه بموته واعتدت منه وتزوجت بآخر ثم قدم، فإن له الخيار بين أن يبقى الزواج بحالة وبين أن ترد زوجته الأولى. فإن أبقى الزواج بحالة فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدته من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول، لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاجد إلى عقد جديد، وأما ولدها من الزوج الثاني فإنه ولد شرعي ينسب لوالده لأنه حصل من نكاح مأذون فيه.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>