للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهلها، والذي نعرفه من الشرع هو أن تقضي الزوجة عدتها في بيت زوجها لعها يراجعها إما بقول أو نكاح، وبهذا يتم حفظ الأسرة وعدم وقوع الطلاق، فما رأي سماحتكم فيما يحدث الآن من ذهاب المرأة المطلقة وعلى الفور إلى بيت أهلها؟

ج- الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي طلقة واحدة بعد الدخول أو الخلوة أو طلقتين أن تبقى في بيت زوجها لعله يراجعها ويستحب لها أن تتزين له ترغبياً له في مراجعتها، لقول الله - عز وجل - " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ". فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا يجوز خروجها، بل الواجب عليها البقاء في بيت الزوج وعدم الخروج منه لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو المراجعة.

الشيخ ابن باز

* * *

[طلاق السنة]

س - شخص طلق زوجته طلقتين متتاليتين بسبب خلاف وقع بينهما، وفي اليوم الثاني تم الصلح بينهما بحضور شقيق الزوجة وبعض الأقرباء، فهل الطلاق يقع بينهما علماً بأن الرجل غضبان ومتوتر الأعصاب في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق؟

ج- طلاق السنة أن يطلق زوجته عند الحاجة حال كونها طاهراً قبل أن يطأها في ذلك الطهر ويكون الطلاق واحدة فقط وتبقى معه في بيته زمن العدة لقوله - تعالى - " أسكنوهن من حيث سكنتم " فإذا انتهت العدة وهو لم يرجع احتجبت عنه وخرجت وحرمت عليه إلا برضاها، وعقد جديد، فالطلاق الثلاث بدعة ويقع عند الجمهور ولا تحل الزوجة إلا بعد نكاح زوج جديد، فأما الطلقتان فتحل بعدهما المراجعة زمن العدة كما تحل بعد الطلقة الواحدة، فأما الطلاق في الغضب فيقع عند الجمهور ما لم يغم عليه، وبعض العلماء لا يوقعه إذا كان شديداً وفيه تفصيل معروف.

الشيخ ابن جبرين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>