للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها غصباً عني، وأخيراً أعانني الله إلى التوبة، فما حكم ذلك؟ وهل قد وقع الطلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج- على من فعل ما ذكرت من أنواع الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ليمنع نفسه منه لا لإيقاع الطلاق، كفارة يمين عن كل فعل أو ترك مثل أن يقول عليه الطلاق إن شرب الدخان أو عليه الطلاق إن كلم فلاناً ومقصوده منع نفسه من ذلك لا إيقاع الطلاق.

والمشروع للمسلم ألا يستعمل مثل هذه الأنواع كثيراً من أهل العلم يرى وقوع الطلاق بذلك ولو لم يقصد إيقاعه.

وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ". الحديث متفق عليه. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[الواجب على المرأة طاعة زوجها]

س - قبل حوالي ثمانية أعوام وتلافياً للخلافات التي كانت تنشأ نتيجة لقاء واجتماع زوجتي مع زوجة أخي، فقد حلفت عليها بالطلاق إن هي ذهبت إلى منزل أخي، لقد كان هدفي من هذا التصرف هو زجرها وتخويفها ولم يكن هدفي القطيعة أبداً، واستمرت زوجتي ملتزمة بعدم الذهاب إلى أن حصل ما اضطرها إلى ذلك، فقد توفى والدي وأنا كنت خارج البلاد وكان بيت أخي هو مكان العزاء للنساء وقد وجدت زوجتي أنها لا تستطيع إلا أن تذهب بغض النظر عن أية مسألة أخرى. وعندما رجعت إلى البلاد أعلمتني بذلك وطلبت مني استفتاء العلماء في ذلك. وها أنذا أوجه سؤالي لسماحتكم راجياً بيان

١- هل عليها من إثم لذهابها في هذه الحالة؟

٢- ماذا علي أنا أن أفعل وقد حلفت بالطلاق؟

٣- ماذا عليها أن تفعل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>