للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فسخ النكاح]

س - أنا من بلد غير إسلامي ولي أخت تركها زوجها من فترة طويلة ولم يطلقها خوفاً من الإجراءات التي من بينها دفع تعويضات مالية للحكومة، كذلك نحن لا نريد أن نرفع القضية للمحكمة لأنها غير إسلامية ولا تحفظ فيها كرامة المرأة. فهل إذا امتنع عن الطلاق يجوز لنا فسخ المرأة منه وتزويجها لرجل آخر؟

ج- أولا يحرم على الزوج أن يبقي المرأة معلقة لا منكوحة ولا مطلقة فالواجب عليه أن يطلق إذا التزم أهل الزوج له بألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة، وأنه لا ضرر عليه في ذلك وحتى لو فرض أنهم رفعوا الأمر إلى المحكمة وألزموه بشيء من المال فإن عقده لنكاح هذه المرأة يعتبر التزاما منه بكل ما يلزم به الزوج، وإن كان بذلك مظلوماً فإن قام بالواجب عليه واتقى الله في هذه المرأة وطلقها باختياره فإن هذا هو المطلوب وإلا حق المطالبة بالترك لأنها مظلومة.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[هذا فسخ وليس طلاقا]

س - كنت امرأة متزوجة وأنجبت طفلين خلال ثلاث سنوات، بعد ذلك حصل بيننا سوء تفاهم وهجرني وحصل بيننا فصال، ولكن بدون طلاق وبقيت لمدة ٦ سنوات دون أن يطلقني ورفعت عليه دعوى في المحكمة ولم يحضر هو وحضر والده وصدر الحكم بالتفريق بيننا وأسأل

١- هل هذا يعتبر طلاقاً شرعياً وتبدأ في العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا؟

٢- وهل تجب عليه النفقة خلال المدة المعلقة بيننا؟

ج- هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقاً وإنما هو فسخ إلا إذا صدر من القاضي لفظ طلاق فهو طلاق، ويحكم بالعدة من صدور الحكم لا من علمه به أي علمه بهذه المفارقة، أما النفقة فهذا يرجع للمحكمة إذا شئت أن تطالبيه بذلك فعل المحكمة أن تفصل بينكما ولا يأثم الزوج بتركه كل هذه المدة إذا كان السبب من الزوجة.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>